منتديات البرنس المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم
منتديات البرنس المصرى ترحب بكم ويشرفها ان تنضم الى اسرة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات البرنس المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم
منتديات البرنس المصرى ترحب بكم ويشرفها ان تنضم الى اسرة المنتدى

منتديات البرنس المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات البرنس المصرى

egyption prince

منتديات البرنس المصرى ترحب بالاعضاء الجدد وتتمنى لكم قضاء وقت ممتع

    شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ( أحكام قضائية )

    احمد اسماعيل
    احمد اسماعيل
    مشرف المنتدى القانونى
    مشرف المنتدى القانونى


    عدد المساهمات : 529
    تاريخ التسجيل : 05/09/2010
    العمر : 46
    الموقع : avo_ahmed@hotmail.com

     شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ( أحكام قضائية ) Empty شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ( أحكام قضائية )

    مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الأحد سبتمبر 12, 2010 7:38 pm


    يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
    الفصل فيها عملاً بالمادة 101
    من قانون الإثبات أن يكون الحكم
    السابق الذى
    فصل فى ذات النزاع بين الخصوم
    أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى
    و ذلك بعدم
    قابليته فيه بإحدى طرق الطعن
    العادية .
    [الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 1250 سنة قضائية 47
    مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 -صفحة رقم 615]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــ
    الدفع
    بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
    الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من
    تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام
    حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و
    هذه الحجية أجدر بالإحترام و
    أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر
    يترتب عليه إهدارها تأييد
    المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .
    [الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 424
    سنة قضائية 43 مكتب فني 32
    تاريخ الجلسة
    26 / 01 / 1981- صفحة رقم 307]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــ
    المقرر
    ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه
    متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع
    الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها
    من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى
    فصل فيها بأى دعوى تالية فيها
    هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية
    جديدة لم يسبق إثارتها فى
    الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1
    من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة
    128]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــ
    المقرر
    فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء
    محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه
    الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز
    معه العود لمناقشة
    موضوع هذه الدعوى و ما
    عساه أن يتصل بهذا الموضوع من
    دفاع .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056
    لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــ
    قوة
    الأمر المقضى - و على ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و
    لا يمنع من ثبوتها أن يكون
    الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه
    طعن فيه بالفعل
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1
    من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق -
    تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــ
    مفاد
    نص الفقرة الأولى من المادة 101
    من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له
    الحجية إلا بالنسبة لطرفى
    الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية
    الأحكام .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1
    من الطعن رقم 7
    لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــ
    الأصل
    أن قوة الشىء المحكوم فيه لا
    تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب
    مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً
    وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى
    بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن
    حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها
    حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن
    ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى
    المحكوم فيه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 888 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة
    12 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 657]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــ
    المقرر
    فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية
    الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما
    يكون من أسبابه مرتبطاً
    بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى
    إنتهى إليها - و كان من شروط
    الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة
    101 من قانون الإثبات رقم 25
    لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق
    الفصل فيها و الدعوى المطروحة
    بحيث تكون المسألة
    المقضى فيها أساسية لم
    تتغير و أن يكون الطرفان قد
    تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت
    حقيقتها بينهما بالحكم الأول
    إستقراراً جامعاً
    مانعاً و تكون هى بذاتها
    الأساس فيما يدعيه بالدعوى
    الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق
    متفرغة عنها .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق -
    تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 1:22 am