منتديات البرنس المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم
منتديات البرنس المصرى ترحب بكم ويشرفها ان تنضم الى اسرة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات البرنس المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم
منتديات البرنس المصرى ترحب بكم ويشرفها ان تنضم الى اسرة المنتدى

منتديات البرنس المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات البرنس المصرى

egyption prince

منتديات البرنس المصرى ترحب بالاعضاء الجدد وتتمنى لكم قضاء وقت ممتع

    جرائم السرقة - ماهيتها و اركانها

    احمد اسماعيل
    احمد اسماعيل
    مشرف المنتدى القانونى
    مشرف المنتدى القانونى


    عدد المساهمات : 529
    تاريخ التسجيل : 05/09/2010
    العمر : 46
    الموقع : avo_ahmed@hotmail.com

     جرائم السرقة - ماهيتها و اركانها Empty جرائم السرقة - ماهيتها و اركانها

    مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الإثنين سبتمبر 13, 2010 1:18 pm

    أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته

    جوهر الاختلاس وكما ذكرنا نزع الحيازة ، فكل سرقة فى جوهرها وأساساها نزع لحيازة المنقول ، ولذا فان التسليم ينفي الاختلاس لأنه يعني نقل إرادي للحيازة ، على أنه يشترط فى التسليم أن يكون إراديا وأن يكون عن وعي وإدراك وأن يكون ناقلا للحيازة الكاملة أو الناقصة 000 وعلى ذلك يمكن الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة إذا كان المال المنقول سلم للمتهم ولم ينزع الأخير حيازته – إلا أنه يشترط بصحة هذا الدفع بانتفاء الاختلاس وتحقق الاستلام ما يلي 000

    أولا …أن يكون التسليم المال المنقول تسليما إراديا.
    الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.

    عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
    [ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]

    وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.

    ثانيا … أن يكون تسليم المال المنقول – محل الجريمة – قد صدر عن شخص له صفة على الشيء المنقول.

    لا يعد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا – كما سلف – وكذا لا يعتد بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس – السرقة – إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين " مالك الشيء – حائزة " والحديث عن الصفة على الشيء تعني – ببساطة الحديث عن طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الشيء والشخص ، فالشخص إما أن يكون مالكا أو حائزا للشيء المنقول ، ولذا فان التسليم من شخص لا صفة له على الشيء لا يعتد به فى نفي ركن الاختلاس – فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما فيه 000 ولذا فان من يطلب شيء من الخاتم ثم يفر به يعد سارقا ، ولا محل للدفع بوقوع واقعة تسليم إرادية من الخادم الآتي.

    1. أن الخادم ليس مالكا.
    2. أن الخادم مجرد حائز عرضي.
    3. أن الخادم لا يملك نقل الملكية أو الحيازة لأنه لا صفة له على ذلك المال.

    ولذا فانه يشترط أن يكون التسليم النافي للاختلاس صادرا عن شخص ذي صفة ، والصفة لا تتوافر – فى هذا المقام – إلا للمالك أو للحائز حيازة كاملة لا عرضية.

    ثالثا … أن يكون التسليم النافي للاختلاس ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي.

    يشترط فى التسليم – كما سلف فى أولا وثانيا – وأن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز للمنقول ، وأن يصدر عن رضا صحيح ، وأخيرا يشترط لصحة التسليم ولنفي ركن الاختلاس وبالتالي القضاء البراءة فى جريمة السرقة أن يكون التسليم أن يكون التسليم ناقلا للحيازة سواء الكاملة أو الناقصة ، وعلى ذلك فان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني – التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
    [ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]

    المشكلة الثالثة
    جريمة السرقة والشروط اللازمة فى الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )

    محل جريمة السرقة مال منقول والدفع بانعدام محل جريمة السرقة الاختلاس – بمعني الاستيلاء – كأحد أركان جريمة السرقة ، يتحتم أن ينصب على مال منقول مملوك لغير السارق، فالاختلاس لا يقع إلا على مال ويلزم أن يكون هذا المال منقولا ويتحتم أن يكون هذا المال المنقول مملوكا لشخص أخر غير السارق أو المتهم بالسرقة.

    والتساؤل … ما هو المال 0
    المال هو كل شيء له قيمة قابل للتمالك والحيازة والنقل فى مكان لأخر.


    إذا 000 فلا يعد مالا


    1. الأشياء المعنوية كالأفكار والآراء.
    2. الحقوق الشخصية ( الحق فى الحياة – فى الشرف – فى الاعتبار 000)
    3. الحقوق العينية ( الحقوق العقارية بالملكية والانتفاع 000)
    ولذا
    فلا يصح أن تكون تلك الأشياء أموالا منقولة صالحة لسرقتها لأنها غير مجسمة فلا يتصور اختلاسها أو الاستيلاء على حيازتها ونقلها من مكان لأخر.


    قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة 000؟

    يتحتم قانونا أن يكون محل جريمة السرقة مالا ، والمال هو كل شيء له قيمة قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر 000 والتساؤل حول نصاب وحد السرقة ، والقاعدة أنه لا اعتداد فى قيام جريمة السرقة بقيمة الشيء المسروق ، فتعد سرقة اختلاس أي منقول مهما قلت قيمته المالية.






    (1) لسان العرب لابن منظور – مختار الصحاح – المعجم الوجيز.
    (2) جريمة السرقة – دراسة مقارنة – د/ عبد العظيم مختار – دار النهضة العربية طبعة 1995 ص 4.
    (1) قانون العقوبات – القصم الخاص – طبعة 1987 د / المرصفاوى.
    (1) قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية – راجع – السرقة – عادل صديق – طبعة 1996 – بدون ناشر – مطبعة النسر الذهبي.
    (2) جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها – مستشار عدلي خليل – طبعة 1993.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 1:22 am