التخطي في الترقية
بعض الاحكام الاداريه العليا او احكام قضاء ادارى فى موضوع التخطى فى الترقيه
ان مجال الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة لقدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة انما يكون محل الترقية فيها الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف ، و هو ما أفصح عنه المشرع بالنص الصريح حيث أشار فى صدر المادة الى وجوب عدم الاخلال بنص المادة 41 التى أرست ضوابط الترقية من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى و من الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى ، تلك الترقية الجوازية التى أوردها الشارع خروجا على الأصل العام فيما يتعلق بالفصل بين هذين الكادرين ، و التى يستوى فى الافادة منها قدامى الموظفين و غيرهم ممن يشغلون الكادر المتوسط .
( الطعن رقم 399 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/22 )
إن إلتزام الأقدمية فى النسبة المقررة لها إنما يكون فى الترقيات التى تتم إلى درجات وظائف متعددة من نوع واحد فى طبيعتها ، و لا يمكن أن يجرى على ترقية إلى درجة وظيفة وحيدة بذاتها فى الميزانية لها من الطبيعة الخاصة و المقومات ما إستدعى تعيين ذاتية الوظيفة و تخصيص درجة معينة لها بما يستوجب إبتداء إعمال الإختيار للتعيين فيها قبل النظر فى الترقية إليها .
( الطعن رقم 419 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/13 )
المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أن منح العامل أقدمية إعتبارية فى الدرجة التى كان يشغلها أصلاً فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى هذا التاريخ لا يقف أثره عند هذا الحد و إنما تؤخذ هذه الأقدمية فى الإعتبار عند الترقية إلى الدرجات التالية بالتطبيق لقواعد الرسوب و عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - هذه الأقدمية الإعتبارية تؤخذ فى الإعتبار عند ترتيب أقدمية المرقين إلى الدرجة التالية بقرار واحد إعمالاً لقواعد ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد مرده أحكام القانون و لا يمس الحصانة التى أسبغها القانون على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بالترتيب الرئاسى أو التسلسل الوظيفى بين المرقين .
( الطعنان رقما 2528 ، 2529 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/17 )
بعض الاحكام الاداريه العليا او احكام قضاء ادارى فى موضوع التخطى فى الترقيه
ان مجال الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة لقدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة انما يكون محل الترقية فيها الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف ، و هو ما أفصح عنه المشرع بالنص الصريح حيث أشار فى صدر المادة الى وجوب عدم الاخلال بنص المادة 41 التى أرست ضوابط الترقية من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى و من الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى ، تلك الترقية الجوازية التى أوردها الشارع خروجا على الأصل العام فيما يتعلق بالفصل بين هذين الكادرين ، و التى يستوى فى الافادة منها قدامى الموظفين و غيرهم ممن يشغلون الكادر المتوسط .
( الطعن رقم 399 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/22 )
إن إلتزام الأقدمية فى النسبة المقررة لها إنما يكون فى الترقيات التى تتم إلى درجات وظائف متعددة من نوع واحد فى طبيعتها ، و لا يمكن أن يجرى على ترقية إلى درجة وظيفة وحيدة بذاتها فى الميزانية لها من الطبيعة الخاصة و المقومات ما إستدعى تعيين ذاتية الوظيفة و تخصيص درجة معينة لها بما يستوجب إبتداء إعمال الإختيار للتعيين فيها قبل النظر فى الترقية إليها .
( الطعن رقم 419 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/13 )
المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أن منح العامل أقدمية إعتبارية فى الدرجة التى كان يشغلها أصلاً فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى هذا التاريخ لا يقف أثره عند هذا الحد و إنما تؤخذ هذه الأقدمية فى الإعتبار عند الترقية إلى الدرجات التالية بالتطبيق لقواعد الرسوب و عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - هذه الأقدمية الإعتبارية تؤخذ فى الإعتبار عند ترتيب أقدمية المرقين إلى الدرجة التالية بقرار واحد إعمالاً لقواعد ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد مرده أحكام القانون و لا يمس الحصانة التى أسبغها القانون على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بالترتيب الرئاسى أو التسلسل الوظيفى بين المرقين .
( الطعنان رقما 2528 ، 2529 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/17 )