منتديات البرنس المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم
منتديات البرنس المصرى ترحب بكم ويشرفها ان تنضم الى اسرة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات البرنس المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم
منتديات البرنس المصرى ترحب بكم ويشرفها ان تنضم الى اسرة المنتدى

منتديات البرنس المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات البرنس المصرى

egyption prince

منتديات البرنس المصرى ترحب بالاعضاء الجدد وتتمنى لكم قضاء وقت ممتع

2 مشترك

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:00 pm

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى
    ملاحظات:
    لم يتم تحرير المواد من 223 إلى 417.
    لم يتم تحرير المواد من 586 إلى 802.
    لم يتم تحرير المواد من 963 إلى 1029.

    ( الكتاب الأول )

    مادة 1

    يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى 28 يونية سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون.

    مادة 2

    على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949.

    نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

    صدر بقصر القبة فى 9 رمضان سنة 1367 هـ ( 16 يوليو سنة 1948 م ).



    باب تمهيدى

    أحكام عامة

    الفصل الأول

    القانون وتطبيقه

    1 - القانون والحق

    مادة 1

    ( 1 ) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها.

    ( 2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

    مادة 2

    لا يجوز إلغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

    مادة 3

    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    مادة 4

    من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

    مادة 5

    يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية :

    أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

    ب - إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

    جـ – إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعه.



    2 - تطبيق القانون

    تنازع القوانين من حيث الزمان

    مادة 6

    ( 1 ) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.

    ( 2 ) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية. بحسب نصوص قديمة. ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة. فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة.

    مادة 7

    تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

    على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفة وانقطاعه. وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة

    مادة 8

    إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

    ( 2 ) اما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى.

    مادة 9

    تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل. أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده.



    تنازع القوانين من حيث المكان

    مادة 10

    القانون المصرى مر المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

    مادة 11

    ( 1 ) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته.

    ( 2 ) اما النظام القانونى للأشخاص الإعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيس فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى.

    مادة 12

    يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

    مادة 13

    ( 1 ) يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج ، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

    ( 2 ) اما فى الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق. ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

    مادة 14

    فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

    مادة 15

    يسرى على الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها.

    مادة 16

    يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته.

    مادة 17

    ( 1 ) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.

    ( 2 ) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:03 pm

    مادة 18

    يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

    مادة 19

    ( 1 ) يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم قيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه.

    ( 2 ) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار.

    مادة 20

    العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الدعوى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين وقانونهما الوطنى المشترك.

    مادة 21

    ( 1 ) يسرى على الإلتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للإلتزام.

    ( 2 ) على انه فيما يتعلق بالإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الدعوى وقعت فيه.

    مادة 22

    يسرى على تواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

    مادة 23

    لا تسرى أحكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر.

    مادة 24

    تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص.

    مادة 25

    ( 1 ) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.

    ( 2 ) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه.

    مادة 26

    متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

    مادة 27

    إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية ، دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص.

    مادة 28

    لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة 5 إذا كانت عدم الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر.



    الفصل الثانى

    الأشخاص

    1 - الشخص الطبيعى

    مادة 29

    ( 1 ) تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا. وتنتهى بموته.

    ( 2 ) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يبينها القانون.

    مادة 30

    ( 1 ) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.

    ( 2 ) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة اخرى.

    مادة 31

    دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

    مادة 32

    يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

    مادة 33

    الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

    مادة 34

    ( 1 ) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه.

    ( 2 ) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

    مادة 35

    ( 1 ) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع.

    ( 2 ) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

    مادة 36

    يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

    مادة 37

    أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

    مادة 38

    يكون لكل شخص أسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.

    مادة 39

    ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.

    مادة 40

    ( 1 ) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.

    ( 2 ) ويجوزان يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز الا يكون له موطن ما.

    مادة 41

    يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

    مادة 42

    ( 1 ) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.

    ( 2 ) ومع ذلك يكون للقاصر الدعوى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

    مادة 43

    ( 1 ) يجوز أتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين.

    ( 2 ) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

    ( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى ، الا إذا اشتر صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون اخرى.

    مادة 44

    ( 1 ) كل شخص بلغ سن الرشد متمتما بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

    ( 2 ) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

    مادة 45

    ( 1 ) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون.

    ( 2 ) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

    مادة 46

    كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

    مادة 47

    يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون.

    مادة 48

    ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها.

    مادة 49

    ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.

    مادة 50

    لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

    مادة 51

    لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر. ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.



    2 - الشخص الاعتبارى

    مادة 52

    الأشخاص الإعتبارية هى :

    1 - الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية.

    2 - الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة شخصية إعتبارية.

    3 - الأوقاف.

    4 - الشركات التجارية والمدنية.

    5 - الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا للأحكام التي ستأتى فيما بعد.

    6 - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى نص فى القانون.

    مادة 53

    ( 1 ) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك فى الحدود التى قررها القانون.

    ( 2 ) فيكون له :

    أ - ذمة مالية مستقلة.

    ب - أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ، أو التى يقررها القانون.

    ج - حق التقاضى.

    د - موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيس فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلى 5 المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية.

    ( 3 ) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.



    الجمعيات

    المواد من 54 إلى 80

    .…………… ملغاة (2)


    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:04 pm

    الفصل الثالث

    تقسيم الأشياء والأموال

    مادة 81

    ( 1 ) كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو حكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.

    ( 2 ) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

    مادة 82

    ( 1 ) كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شى فهو منقول.

    ( 2 ) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

    مادة 83

    ( 1 ) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار ، بما فى ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.

    ( 2 ) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

    مادة 84

    ( 1 ) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو إنفاقها.

    ( 2 ) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد فى المتاجر للبيع.

    مادة 85

    الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

    مادة 86

    الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة.

    مادة 87 (3)

    ( 1 ) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

    ( 2 ) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

    مادة 88 (3)

    تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصهما للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.



    القسم الأول

    الإلتزامات أو الحقوق الشخصية

    الكتاب الأول

    الإلتزامات بوجه عام

    الباب الأول

    مصادر الإلتزام

    الفصل الأول

    العقد

    1 - أركان العقد

    الرضاء

    مادة 89

    يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

    مادة 90

    ( 1 ) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود.

    ( 2 ) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن ككون صريحا.

    مادة 91

    ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه. ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

    مادة 92

    إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

    مادة 93

    ( 1 ) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد.

    ( 2 ) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

    مادة 94

    ( 1 ) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد. دون أن يعين ميعاد للقبول. فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، كذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل.

    ( 2 ) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

    مادة 95

    إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد. واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

    مادة 96

    إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.

    مادة 97

    ( 1 ) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك.

    ( 2 ) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.

    مادة 98

    ( 1 ) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب.

    ( 2 ) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

    مادة 99

    لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.

    مادة 100

    القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

    مادة 101

    ( 1 ) الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد الا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التى يجب إبرامه فيها.

    ( 2 ) وإذا اشترط قانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الدعوى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

    مادة 102

    إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم فكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد.

    مادة 103

    ( 1 ) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه. الا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

    ( 2 ) فإذا عدل من دفع العربون ، فقده. وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر.

    مادة 104

    ( 1 ) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما.

    ( 2 ) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.

    مادة 105

    إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.

    مادة 106

    إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، الا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:09 pm

    مادة 107

    إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

    مادة 108

    لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

    مادة 109

    كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

    مادة 110

    ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

    مادة 111

    ( 1 ) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

    ( 2 ) اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

    مادة 112

    إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

    مادة 113

    المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.

    مادة 114

    ( 1 ) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

    ( 2 ) اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

    مادة 115

    ( 1 ) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.

    ( 2 ) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

    مادة 116

    ( 1 ) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك.

    ( 2 ) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

    مادة 117

    ( 1 ) إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.

    ( 2 ) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

    مادة 118

    التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

    مادة 119

    يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.

    مادة 120

    إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

    مادة 121

    ( 1 ) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.

    ( 2 ) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :

    أ - إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.

    ب - إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد.

    مادة 122

    يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

    مادة 123

    لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغل فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.

    مادة 124

    ( 1 ) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.

    ( 2 ) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هنا العقد.

    مادة 125

    ( 1 ) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد.

    ( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

    مادة 126

    إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم لهذا التدليس.

    مادة 127

    ( 1 ) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.

    ( 2 ) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

    ( 3 ) ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

    مادة 128

    إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

    مادة 129

    ( 1 ) إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص إلتزامات هذا المتعاقد.

    ( 2 ) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة.

    ( 3 ) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.

    مادة 130

    يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.



    المحل

    مادة 131

    ( 1 ) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.

    ( 2 ) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

    مادة 132

    إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.

    مادة 133

    ( 1 ) إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.

    ( 2 ) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

    مادة 134

    إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.

    مادة 135

    إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.



    السبب :

    مادة 136

    إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.

    مادة 137

    ( 1 ) كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا يقم الدليل على غير ذلك.

    ( 2 ) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.



    البطلان

    مادة 138

    إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين ، حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن : يتمسك بهذا الحق.

    مادة 139

    ( 1 ) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

    ( 2 ) وتستند الاجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير.

    مادة 140

    ( 1 ) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

    ( 2 ) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

    مادة 141

    ( 1 ) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.

    ( 2 ) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد.

    مادة 142

    ( 1 ) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.

    ( 2 ) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطل العقد لنقص أهليته. أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد.

    مادة 143

    إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل. الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.

    مادة 144

    إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.



    2 - آثار العقد

    مادة 145

    ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

    مادة 146

    إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ، خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:11 pm

    مادة 147

    ( 1 ) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون.

    ( 2 ) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

    مادة 148

    ( 1 ) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

    ( 2 ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه.

    ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام.

    مادة 149

    إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

    مادة 150

    ( 1 ) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

    ( 2 ) اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.

    مادة 151

    ( 1 ) يفسر الشك فى مصلحة المدين.

    ( 2 ) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

    مادة 152

    لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير. ولكن يجوز أن يكسبه حقا.

    مادة 153

    ( 1 ) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به.

    ( 2 ) اما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا الا من وقت صدوره ، ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد.

    مادة 154

    ( 1 ) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية عادية كانت أو أدبية.

    ( 2 ) ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.

    ( 3 ) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.

    مادة 155

    ( 1 ) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.

    ( 2 ) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط. الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

    مادة 156

    يجوز فى الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا فى وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.



    3 - انحلال العقد

    مادة 157

    ( 1 ) فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الهالتين أن كان له مقتض.

    ( 2 ) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين اجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته.

    مادة 158

    يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى - عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار ، الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

    مادة 159

    فى العقود الملزمة للجانبين إذا النقض إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

    مادة 160

    إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

    مادة 161

    فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.



    الفصل الثانى

    الإرادة المنفردة

    مادة 162

    ( 1 ) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

    ( 2 ) وإذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعدم بإعلان للجمهور ، على الا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.



    الفصل الثالث

    العمل غير المشروع

    1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية

    مادة 163

    كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

    مادة 164

    ( 1 ) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

    ( 2 ) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.

    مادة 165

    إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا بد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غيرة ذلك.

    مادة 166

    من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. والا اصبح ملزما بتعريض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

    مادة 167

    لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد انها واجبة ، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعى فى عمله جانب الحيطة.

    مادة 168

    من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.

    مادة 169

    إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى ، الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.

    مادة 170

    يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير.

    مادة 171

    ( 1 ) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.

    ( 2 ) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمرمعين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.

    مادة 172

    ( 1 ) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الفور وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال ، بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

    ( 2 ) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.



    2 - المسئولية عن عمل الغير

    مادة 173

    ( 1 ) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الدعوى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الإلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

    ( 2 ) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف على الحرفة مادام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

    ( 3 ) وتستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.

    مادة 174

    ( 1 ) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.

    ( 2 ) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.

    مادة 175

    للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.



    3 - المسئولية الناشئة عن الأشياء

    مادة 176

    حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه.

    مادة 177

    ( 1 ) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدث انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.

    ( 2 ) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك بأتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى أتخاذ هذه التدابير على حسابه.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:13 pm

    مادة 178

    كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.



    الفصل الرابع.

    الأثراء بلا سبب

    مادة 179

    كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الإلتزام قائما ولو زال الأثراء فيما بعد.

    مادة 180

    تسقط دعوى التعويض عن الأثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.



    1 - دفع غير المستحق

    مادة 181

    ( 1 ) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده

    ( 2 ) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء كعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد اكره على هذا الوفاء.

    مادة 182

    يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.

    مادة 183

    ( 1 ) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفينا لإلتزام لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.

    ( 2 ) على انه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الإلتزام الذى لم يحل اجله نقودا ، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.

    مادة 184

    لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.

    مادة 185

    ( 1 ) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية خلا يلتزم أن يرد الا ما تسلم.

    ( 2 ) اما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية.

    ( 3 ) وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يرم رفع الدعوى.

    مادة 186

    إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به.

    مادة 187

    تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الدعوى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.



    2 - الفضالة

    مادة 188

    الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.

    مادة 189

    تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى. فى اثناء توليه شانا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

    مادة 190

    تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.

    مادة 191

    يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

    مادة 192

    ( 1 ) يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

    ( 2 ) وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

    ( 3 ) وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية.

    مادة 193

    يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به.

    مادة 194

    ( 1 ) إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.

    ( 2 ) وإذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

    مادة 195

    يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخص العادى ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال مهنته.

    مادة 196

    ( 1 ) إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته الا بالقدر الذى أثرى به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

    ( 2 ) اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

    مادة 197

    تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.



    الفصل الخامس

    القانون

    مادة 198

    الإلتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.



    الباب الثانى

    آثار الإلتزام

    مادة 199

    ( 1 ) ينفذ الإلتزام جبرا على المدين.

    ( 2 ) ومع ذلك إذا كان الإلتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه.

    مادة 200

    يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك إلتزام طبيعى. وفى كل حال لا يجوز أن يقوم إلتزام طبيعى يخالف النظام العام.

    مادة 201

    لا يسترد المدين ما أداه باختياره. قاصدا أن يوفى إلتزاما طبيعيا.

    مادة 202

    الإلتزام الطبيعى يصلح سببا لإلتزام مدنى.



    الفصل الأول

    التنفيذ العينى

    مادة 203

    ( 1 ) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا.

    ( 2 ) على انه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

    مادة 204

    الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

    مادة 205

    ( 1 ) إذا ورد الإلتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بإفراز هذا الشئ.

    ( 2 ) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غير إخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.

    مادة 206

    الإلتزام بنقل حق عينى يتضمن الإلتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم.

    مادة 207

    ( 1 ) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن إلتزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن اعذر ، فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن.

    ( 2 ) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر إذا اثبت أن الشئ كان يملك كذلك عند الدائن لو انه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.

    ( 3 ) على أن الشئ المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.

    مادة 208

    فى الإلتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الإلتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

    مادة 209

    ( 1 ) فى الإلتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.

    ( 2 ) ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الإلتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.

    مادة 210

    فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الإلتزام.

    مادة 211

    ( 1 ) فى الإلتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

    ( 2 ) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

    مادة 212

    إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى أن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.

    مادة 213

    ( 1 ) إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.

    ( 2 ) وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.

    مادة 214

    إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين.



    الفصل الثانى

    التنفيذ بطريق التعويض

    مادة 215

    إذا استحال على المدين أن ينف الإلتزام غينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه.

    مادة 216

    يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.

    مادة 217

    ( 1 ) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

    ( 2 ) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ إلتزامه.

    ( 3 ) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.

    مادة 218

    لا يستحق التعويض الا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.

    مادة 219

    يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى أجراء آخر.

    مادة 220

    لا ضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية :

    ( أ ) إذا اصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو كير مجد بفعل المدين.

    ( ب ) إذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

    ( جـ ) إذا كان محل الإلتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

    ( د ) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بإلتزامه.

    مادة 221

    ( 1 ) إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون ، فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

    ( 2 ) ومع ذلك إذا كان الإلتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المد¨ين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .

    مادة 222

    ( 1 ) يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

    ( 2 ) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.







    الفصل الثالث
    ما يكفل الدائنين من وسائل تنفيذ و وسائل ضمان

    1 – وسائل التنفيذ



    مادة 244
    اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية , ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم
    و اذا تعارضت مصالح ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر و تمسك الاخرون بالعقد المستتر , كانت الافضلية للاولين .


    مادة 245
    اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقى .





    ( الكتاب الثانى )

    العقود المسماه

    الباب الأول

    العقود التى تقع على الملكية

    الفصل الأول

    البيع

    1 - البيع بوجه عام

    أركان البيع :

    مادة 418

    البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى.

    مادة 419

    ( 1 ) يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.

    ( 2 ) وإذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع. سقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به الا إذا اثبت تدليس البائع.

    مادة 420

    ( 1 ) إذا كان البيع "بالعينة ، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.

    ( 2 ) وإذا تلفت "العينة" أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق.

    مادة 421

    ( 1 ) فى البيع بشرط التجزئة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها ، البائع فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من لتجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.

    ( 2 ) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

    مادة 422

    إذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع أن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الإعلان.

    مادة 423

    ( 1 ) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد.

    ( 2 ) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى ، فإذا لم يكن فى مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية.

    مادة 424

    إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما.

    مادة 425

    ( 1 ) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

    ( 2 ) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

    مادة 426

    ( 1 ) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع.

    ( 2 ) ولا تلحق مادة الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

    مادة 427

    لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى.


    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:16 pm

    التزامات البائع :

    مادة 428

    يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.

    مادة 429

    إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

    مادة 430

    ( 1 ) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل أية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.

    ( 2 ) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا. جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزء ، منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224.

    ( 3 ) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فإن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع.

    ( 4 ) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.

    مادة 431

    يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.

    مادة 432

    يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

    مادة 433

    ( 1 ) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هنا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على انه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا إذا اثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما أتم العقد.

    ( 2 ) اما إذا تبين أن القدر الدعوى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل ، الثمن الا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

    مادة 434

    إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة ، فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

    مادة 435

    ( 1 ) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع.

    ( 2 ) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

    مادة 436

    إذا وجب تصدير المبيع للمشترى ، فلا يتم التسليم الا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

    مادة 437

    إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.

    مادة 438

    إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشترى اما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

    مادة 439

    يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

    مادة 440

    ( 1 ) إذا رفعت على المشترى دعوى بإستحقاق المبيع واخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، وفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى إلى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله.

    ( 2 ) فإذا تم الإخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى ، وجب عليه الضمان الا إذا اثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه.

    ( 3 ) وإذا لم يخطر المشترى البائع الدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الإستحقاق.

    مادة 441

    يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه.

    مادة 442

    إذا توقى المشترى إستحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شئ آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه من الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

    مادة 443

    إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع :

    ( 1 ) قيمة المبيع وقت الإستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

    ( 2 ) قيمة الثمار التى الزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.

    ( 3 ) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.

    ( 4 ) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الإستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440.

    ( 5 ) وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب إستحقاق المبيع.

    كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

    مادة 444

    ( 1 ) إذا أستحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى عن ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

    ( 2 ) فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة لم يكن له الا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإستحقاق.

    مادة 445

    ( 1 ) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان.

    ( 2 ) ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق طاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى.

    ( 3 ) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبى.

    مادة 446

    ( 1 ) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى إستحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

    ( 2 ) اما إذا كان إستحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق ، الا إذا اثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الإستحقاق. أو انه اشترى ساقط الخيار.

    مادة 447

    ( 1 ) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ ، أو الغرض الذى اعد له ، ولضمن البائع هنا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

    ( 2 ) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى ، الا إذا اثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو اثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.

    مادة 448

    لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

    مادة 449

    ( 1 ) إذا تسلم المشترى المبيع. وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف فى التعامل ، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع.

    ( 2 ) اما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى أوجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

    مادة 450

    إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة 444.

    مادة 451

    تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان.

    مادة 452

    ( 1 ) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

    ( 2 ) على انه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت انه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

    مادة 453

    يجوز للمتعاقدين لاتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشا منه.

    مادة 454

    لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية ، ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.

    مادة 455

    إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع ، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، والا سقط حقه فى الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.



    إلتزامات المشترى :

    مادة 456

    ( 1 ) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

    ( 2 ) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع. وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت إستحقاق الثمن.

    مادة 457

    ( 1 ) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك

    ( 2 ) فإذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى ، جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.

    ( 3 ) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما إذا كشف المشترى عيبا فى المبيع.

    مادة 458

    ( 1 ) لا حق للبائع فى الفرائد القانونية عن الثمن الا إذا اعذر المشترى أو إذا سلم الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلا أن ينتج ثمرات أو ايرادات اخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.

    ( 2 ) وللمشترى ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.

    مادة 459

    ( 1 ) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع.

    ( 2 ) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273.

    مادة 460

    إذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

    مادة 461

    فى بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار أن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

    مادة 462

    نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة ، والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

    مادة 463

    إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون إبطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.

    مادة 464

    نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.



    بعض أنواع البيوع

    بيع الوفاء :

    مادة 465

    إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.



    بيع ملك الغير :

    مادة 466

    ( 1 ) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه. جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

    ( 2 ) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

    مادة 467

    ( 1 ) إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى.

    ( 2 ) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

    مادة 468

    إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع. فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.



    بيع الحقوق المتنازع عليها :

    مادة 469

    ( 1 ) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.

    ( 2 ) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو تام فى شأنه نزاع جدى.

    مادة 470

    لا تسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية :

    ( أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا كثمن واحد.

    ( ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه ضائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.

    ( جـ ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته.

    ( د ) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.

    مادة 471

    لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا.

    مادة 472

    لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار والا كان العقد باطلا.



    بيع التركة :

    مادة 473

    من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها ، لا يضمن الا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 474

    إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا إذا استوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة ، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفى عدم الإجراءات.

    مادة 475

    إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

    مادة 476

    يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.



    البيع فى مرض الموت :

    مادة 477

    ( 1 ) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا يجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

    ( 2 ) اما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا إذا اقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.

    ( 3 ) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

    مادة 478

    لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.



    بيع النائب لنفسه :

    مادة 479

    لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمرمن السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين اخرى.

    مادة 480

    لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

    مادة 481

    يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحساب.



    الفصل الثانى

    المقايضة

    مادة 482

    المقايضة عقد به يلتزم كل دق المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ، على سبيل التبادل ،ملكية مال ليس من النقود.

    مادة 483

    إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.

    مادة 484

    مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

    مادة 485

    تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه.



    الفصل الثالث

    الهبة

    1 - أركان الهبة
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:19 pm

    مادة 486

    ( 1 ) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض.

    ( 2 ) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين.

    مادة 487

    ( 1 ) لا تتم الهبة الا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.

    ( 2 ) فإذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشئ الموهوب.

    مادة 488

    ( 1 ) تكون الهبة بورقة رسمية ، والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.

    ( 2 ) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

    مادة 489

    إذا تام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.

    مادة 490

    الوعد بالهبة لا ينعقد الا إذا كان بورقة رسمية.

    مادة 491

    إذا وردت الهبة على شئ معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 و 467.

    مادة 492

    تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.



    2 - آثار الهبة

    مادة 493

    إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه اياه ، وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

    مادة 494

    ( 1 ) لا يضمن الواهب إستحقاق الشئ الموهوب ، الا إذا تعمد إخفاء سبب الإستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفى الحالة الأولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر. وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الإستحقاق الا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.

    ( 2 ) وإذا استحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

    مادة 495

    ( 1 ) لا يضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب.

    ( 2 ) على انه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ، ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.

    مادة 496

    لا يكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

    مادة 497

    يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة.

    مادة 498

    إذا تبين أن الشئ الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشئ الموهوب.

    مادة 499

    ( 1 ) إذا اشتر الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غير

    ( 2 ) وإذا كان الشئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب ، أو فى ذمة شخص آخر ، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.



    3 - الرجوع فى الهبة

    مادة 500

    ( 1 ) يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

    ( 2 ) فإذا لم بقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع.

    مادة 501

    يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :

    ( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

    ( ب ) أن بصبح الواهب عاجزا عن أن بوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

    ( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع. أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى.

    مادة 502

    يرفض طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :

    ( أ ) إذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

    ( ب ) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة.

    ( جـ ) إذا تصرف الموهوب له فى الشئ الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.

    ( د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

    ( هـ ) إذا كانت الهبة لذى رحم محرم.

    ( و ) إذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك الا بعض الشئ ، جاز الرجوع فى الباقى.

    ( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

    ( ح ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

    مادة 503

    ( 1 ) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر الهبة كان لم تكن.

    ( 2 ) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشئ الموهوب.

    مادة 504

    ( 1 ) إذا استولى الواهب على الشئ الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد اله فيه أو بسبب الاستعمال.

    ( 2 ) اما إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وملك الشئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هنا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى.



    الفصل الرابع

    الشركة

    مادة 505

    الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

    مادة 506

    ( 1 ) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا إعتبار لا ولكن لا يحتج لهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون.

    ( 2 ) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.



    1 – أركان الشركة

    مادة 507

    ( 1 ) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا. وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد.

    ( 2 ) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير. ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

    مادة 508

    تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

    مادة 509

    لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

    مادة 510

    إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو اعذاره وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.

    مادة 511

    ( 1 ) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر ، فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.

    ( 2 ) اما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هى التى تسرى فى كل ذلك.

    مادة 512

    ( 1 ) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التى تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.

    ( 2 ) على انه لا يكون ملزما بأن يظم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، الا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

    مادة 513

    إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير ، فلا ينقضى التزامه للشركة الا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول اجلها.

    مادة 514

    ( 1 ) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.

    ( 2 ) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب إعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة

    ( 3 ) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أى شئ أضر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

    مادة 515

    ( 1 ) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.

    ( 2 ) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله فى المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.



    2 - إدارة الشركة

    مادة 516

    ( 1 ) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الادارة بالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.

    ( 2 ) واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.

    ( 3 ) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

    مادة 517

    ( 1 ) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الادارة على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل عامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض فإذا تسارى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.

    ( 2 ) اما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، الا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

    مادة 518

    إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 519

    الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

    مادة 520

    إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شربك مفوضا من الآخرين فى إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.



    3 - آثار الشركة

    مادة 521

    ( 1 ) على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.

    ( 2 ) وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة ، الا إذا كان منتدبا للادارة بأجر فلا يجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

    مادة 522

    إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.

    ( 2 ) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

    مادة 523

    ( 1 ) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة ، ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى. ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

    ( 2 ) وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرياح الشركة.

    مادة 524

    ( 1 ) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

    ( 2 ) غير انه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته فى الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.

    مادة 525

    إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم اثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح ، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.



    4 – طرق انقضاء الشركة

    مادة 526

    ( 1 ) تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهاء العمل الذى قامت من اجله.

    ( 2 ) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

    ( 3 ) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه.

    مادة 527

    ( 1 ) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة فى استمرارها.

    ( 2 ) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء.

    مادة 528

    ( 1 ) تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

    ( 2 ) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته. ولو كانوا قصرا

    ( 3 ) ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو اعصر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية. تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق. الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

    مادة 529

    ( 1 ) تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدتها غير معينة. على أن يعلن الشريك إرادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، والا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لالق.

    ( 2 ) وتنتهى أيضا بإجماع الشركاء على حلها.

    مادة 530

    ( 1 ) يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لأى سبب أضر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

    ( 2 ) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

    مادة 531

    ( 1 ) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد آثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.

    ( 2 ) ويجوز أيضا لأى شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند فى ذلك إلى أسباب معقولة ، وفى هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.



    5 - تصفية الشركة وقسمتها

    مادة 532

    تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية :

    مادة 533

    تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين. اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية.

    مادة 534

    ( 1 ) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء ، واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

    ( 2 ) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى ، تولى القاضى تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.

    ( 3 ) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى ، وتحدد طريقة التصفية ، بناه على طلب كل ذى شأن.

    ( 4 ) وحتى يتم تعيا المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين.

    مادة 535

    ( 1 ) ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، الا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

    ( 2 ) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد ، واما بالممارسة ، ما لم ينص فى أمرتعيينه على تقييد هذه السلطة.

    مادة 536

    ( 1 ) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.

    ( 2 ) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال. كما هى مبينة فى العقد أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.

    ( 3 ) وإذا بقى شئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح.

    ( 4 ) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر.

    مادة 537

    تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.



    الفصل الخامس

    القرض والدخل الدائم

    1 - القرض

    مادة 538

    القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.

    مادة 539

    يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع القد إلى المقترض ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض.

    ( 2 ) وإذا هلك الشئ قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.

    مادة 540

    إذا استحق الشئ ، فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، والا فأحكام العارية.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:21 pm

    مادة 541

    ( 1 ) إذا ظهر فى الشئ عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استيفاء الشئ. فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشئ معيبا.

    ( 2 ) اما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب اما إصلاح العيب ، واما استبدال شئ سليم بالشئ المعيب.

    مادة 542

    على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

    مادة 543

    ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

    مادة 544

    إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت ستة اشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة اشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه.



    2 - الدخل الدائم

    مادة 545

    ( 1 ) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية اخرى. ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.

    ( 2 ) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة ، اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة.

    مادة 546

    ( 1 ) يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين. ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

    ( 2 ) غير انه يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على الا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.

    ( 3 ) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال الا بعد إعلان الرغبة فى ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.

    مادة 547

    يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية :

    ( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم اعذاره.

    ( ب ) إذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا أنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.

    ( جـ ) إذا أفلس أو اعسر.

    مادة 548

    ( 1 ) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.

    ( 2 ) وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.



    الفصل السادس

    الصلح

    1 - أركان الصلح

    مادة 549

    الصلح عقد بحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

    مادة 550

    يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف يعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح.

    مادة 551

    لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية ، أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.

    مادة 552

    لا يثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى.



    2 - آثار الصلح

    مادة 553

    ( 1 ) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.

    ( 2 ) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.

    مادة 554

    للصلع أثر كاشف بالنسبة إلى ماتناوله من الحقوق ويقتصر هنا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

    مادة 555

    يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا ، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح.



    3 - بطلان الصلح.

    مادة 556

    لا يجوز الطعن فى الصلع بسبب غلط فى القانون.

    مادة 557

    ( 1 ) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.

    ( 2 ) على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.



    الباب الثانى

    العقود الواردة على الانتفاع بالشئ

    الفصل الأول

    الإيجار

    1 - الإيجار بوجه عام

    أركان الايجار

    مادة 558

    الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين عدة معينه لقاء أجر معلوم.

    مادة 559

    لا يجوز لمن لا يملك الا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقضت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره.

    مادة 560

    الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بإنقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.

    مادة 561

    يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمه اخرى.

    مادة 562

    إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل.

    مادة 563

    إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها :

    ( أ ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة اشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة اشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه. قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف.

    ( ب ) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة اشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

    ( جـ ) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.



    آثار الإيجار :

    مادة 564

    يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

    مادة 565

    ( 1 ) إذا سلمت العين المؤجرة فى صالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من اجله أو إذا نقص هنا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض فى الحالتين إذا كان لذلك مقتض.

    ( 2 ) فإذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.

    مادة 566

    يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الإلتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.

    مادة 567

    ( 1 ) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وان يقوم فى اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات " التأجيرية ".

    ( 2 ) وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وان يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.

    ( 3 ) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا. فإذا كان تقديره " بالعداد " كان على المستأجر. اما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستأجر.

    ( 4 ) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

    مادة 568

    ( 1 ) إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الإلتزامات المبينة فى المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى أجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما انفقه خصما من الأجرة. وهذا دون إخلال بحقه فى طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة

    ( 2 ) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الإلتزام فى ميعاد مناسب ، على أن يستوفى المستأجر ما انفقه خصما من الأجرة.

    مادة 569

    ( 1 ) إذا هلكت العين المؤجرة اثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

    ( 2 ) اما إذا كان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين فى حالة لا تصلح معها للانتفاع الذى أوجرت من اجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد فى شئ من ذلك ، فيجوز له ، اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون. إخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ إلتزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.

    ( 3 ) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.

    مادة 570

    ( 1 ) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من أجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه إذا ترتب أعلى هذه الترميمات إخلالا كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف اما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة

    ( 2 ) ومع ذلك إذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه فى طلب الفسخ.

    مادة 571

    ( 1 ) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.

    ( 3 ) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من اتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.

    مادة 572

    ( 1 ) إذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفى هذه الحالة لا توجه الإجراءات الا إلى المؤجر.

    ( 2 ) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض أن كان له مقتض.

    مادة 573

    ( 1 ) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فانه هو الذى يفضل.

    ( 2 ) فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض.

    مادة 574

    إذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

    مادة 575

    ( 1 ) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى إذا صدر من الجانبين مادام المتعرض لا يدعى حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.

    ( 2 ) على انه إذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

    مادة 576

    ( 1 ) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، كل هذا ما لم يقض اتفاق بغيره.

    ( 2 ) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.

    مادة 577

    ( 1 ) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان. جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.

    ( 2 ) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.

    مادة 578

    يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.

    مادة 579

    يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

    مادة 580

    ( 1 ) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.

    ( 2 ) فإذا احدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الإلتزام الواردة فى الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض.

    مادة 581

    ( 1 ) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجر أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.

    ( 2 ) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شئ من ذلك. جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.

    مادة 582

    يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية ، التى يقضى بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

    مادة 583

    ( 1 ) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.

    ( 2 ) وهو مسئول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.

    مادة 584

    ( 1 ) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.

    ( 2 ) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر أن كان مقيما فى العقار. هذا ما يثبت أنالنار ابتدأ شبوبها فى الجزء الذى شغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.

    مادة 585

    يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمريستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها.

    مادة 586

    ( 1 ) يجب على المستأجر أن يك







    ( الكتاب الثالث )

    القسم الثانى

    الحقوق العينية

    الكتاب الثالث

    الحقوق العينية الأصلية

    الباب الأول

    حق الملكية

    الفصل الأول

    حق الملكية بوجه عام

    1 - نطاقه ووسائل حمايته



    مادة 802

    لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

    مادة 803

    ( 1 ) مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

    ( 2 ) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها. علوا أو عمقا.

    ( 3 ) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أو تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .

    مادة 804

    لمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

    مادة 805

    لا يجوز أن يحرم أحد ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون. وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.



    2 - القيود التى ترد على حق الملكية

    مادة 806

    على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة. وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية :

    مادة 807

    ( 1 ) على المالك الا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

    ( 2 ) وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها. وإنما له أن يطلب إزالة مادة المضار إذا جاوزت الحد المألوف. على أن يراعى فى ذلك العرف ، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر والغرض أول فى خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

    مادة 808

    ( 1 ) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها.

    ( 2 ) ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها. وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.

    مادة 809

    يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى. بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.

    مادة 810

    إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها ، سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.

    مادة 811

    إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية ، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.

    مادة 812

    ( 1 ) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيره له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام. وذلك فى نظير تعويض عادل ، ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك.

    ( 2 ) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى ، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار ، فلا يجوز المطالبة بحق المرور الا فى هذه الأجزاء.

    مادة 813

    لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكها المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.

    مادة 814

    ( 1 ) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى اعد له ، وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.

    ( 2 ) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عاده فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء ، كل بنسبه حصته فيه.

    مادة 815

    ( 1 ) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا. وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته.

    ( 2 ) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المحدد فى غير الجزء المعلى مشتركا ، دون أن يكون للجار الذى احدث التعلية حق فى التعويض.

    مادة 816

    للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع ما انفق عليه وقيمه نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك أن كانت هناك زيادة.

    مادة 817

    الحائط الذى يكون فى وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، ما لم يقم دليل على العكس.

    مادة 818

    ( 1 ) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء ، من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط الا فى الحالة المذكورة فى المادة 816.

    ( 2 ) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:24 pm

    مادة 819

    ( 1 ) لا يجوز للجار أن يكون له على جاز مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة.

    ( 2 ) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل :

    مادة 820

    لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته ماثل مواجه للطريق العام.

    مادة 821

    لا تشترط أية مسافة لفتح المناور. وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة ولا يقصد بها الا مرور الهواء ، ونفاذ النور ، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور.

    مادة 822

    المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها.

    مادة 823

    ( 1 ) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة.

    ( 2 ) ويكون الباعث مشروعا متى كان المواد بالمنع مع التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.

    ( 3 ) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

    مادة 824

    إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصوت مخالف له يقع باطلا.



    الملكية الشائعة

    أحكام الشيوع :

    مادة 825

    إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.

    مادة 826

    ( 1 ) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وان يستولى على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

    ( 2 ) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق التصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق فى إبطال المتصرف.

    مادة 827

    تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

    مادة 828

    ( 1 ) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعيبن عند الحاجة من يدير المال الشائع.

    ( 2 ) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا. كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.

    ( 3 ) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

    مادة 829

    ( 1 ) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا فى سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.

    ( 2 ) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير. ولها بوجه خاص أن تعطى المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

    مادة 830

    لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.

    مادة 831

    نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

    مادة 832

    للشركاء الدين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.

    مادة 833

    ( 1 ) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما انفقه.

    ( 2 ) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.



    انقضاء الشيوع بالقسمة :

    مادة 834

    لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفد الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

    مادة 835

    للشركاء إذا أنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون.

    مادة 836

    ( 1 ) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

    ( 2 ) وتندب المحكمة أن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا أن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته.

    مادة 837

    يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.

    ( 2 ) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.

    مادة 838

    ( 1 ) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.

    ( 2 ) فإذا قامت منازعة لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الإبتدائية ، وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.

    مادة 839

    متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه.

    ( 2 ) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

    مادة 840

    إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ، وذلك وفقا لما يقرره القانون.

    مادة 841

    إذا لم تمكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطرق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

    مادة 842

    ( 1 ) لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم ، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات ، والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.

    ( 2 ) اما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها الا فى حالة الغش.

    مادة 843

    يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.

    مادة 844

    ( 1 ) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة فى تقدير الشئ بقيمته وقت القسمة فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

    ( 2 ) غير انه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها. ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الإستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

    مادة 845

    ( 1 ) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا اثبت أحد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد عن الخمس على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة.

    ( 2 ) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا اكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته.

    مادة 846

    ( 1 ) فى قسمة المهايأه يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد.

    ( 2 ) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة. انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزها مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، أفترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.

    مادة 847

    تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك. كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

    مادة 848

    تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار. مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

    مادة 849

    ( 1 ) للشركاء أن يتفقوا اثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.

    ( 2 ) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأه جاز للقاضى الجزئى إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.



    الشيوع الإجبارى :

    مادة 850

    ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال ، انه بجب أن يبقى دائما على الشيوع.



    ملكية الأسرة

    مادة 851

    لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة واما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية.

    مادة 852

    ( 1 ) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك.

    ( 2 ) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه.

    مادة 853

    ( 1 ) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا.

    ( 2 ) وإذا تملك أجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا يكون الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء.

    مادة 854

    ( 1 ) للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للادارة واحدا أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض أول فى اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

    ( 2 ) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل.

    مادة 855

    فيما عد الأحكام كسابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة



    ملكية الطبقات :

    مادة 856

    ( 1 ) إذا تعدد ، طبقات الدار أو شققها المختلفة ، فانهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأساسيات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد فى سندات اسق ما يخالفه.

    ( 2 ) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة.

    ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه.

    ( 3 ) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة جما أصحاب هاتين الشقتين.

    مادة 857

    ( 1 ) كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجز. الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له ، على الا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم.

    ( 2 ) ولا يجوز احداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير مرافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، الا إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

    مادة 858

    ( 1 ) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

    ( 2 ) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.

    مادة 859

    ( 1 ) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

    ( 2 ) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل. ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.

    مادة 860

    ( 1 ) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله ، فإذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل الا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.

    ( 2 ) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته. ويجوز له أيضا أن يحصل على اذن فى إيجار السفل أو سكنا استيفاء لحقه.

    مادة 861

    لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.



    اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد :

    مادة 862

    ( 1 ) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم.

    ( 2 ) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.

    مادة 863

    للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.

    مادة 864

    إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور ، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ، وان تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء.

    مادة 865

    للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم وله أن بإذن فى أجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وإلتزامات اخرى.

    مادة 866

    ( 1 ) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، وشين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ ولا ، الإلتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه.

    ( 2 ) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.

    مادة 867

    ( 1 ) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.

    ( 2 ) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة 864 أو بأمر بصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد اعلان الشركاء لسماح أقوالهم فى هذا العزل

    مادة 868

    ( 1 ) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرر الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

    ( 2 ) فإذا قرر الاتحاد بجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون أخذ بحقوق أصحاب الديون المقيدة.

    مادة 869

    ( 1 ) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار.

    ( 2 ) وتحسب مرتبه هذا الامتياز من يوم قيده.



    الفصل الثانى

    أسباب كسب الملكية

    1 - الاستيلاء.

    الاستيلاء على منقول ليس له مالك :

    مادة 870

    من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه.

    مادة 871

    يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.

    ( 2 ) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا وإذا كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات والف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.

    مادة 872

    ( 1 ) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له. يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.

    ( 2 ) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته.

    مادة 873

    الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة.



    الاستيلاء على عقار ليس له مالك :

    مادة 874

    ( 1 ) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة.

    ( 2 ) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.

    ( 3 ) الا انه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك.



    2 - الميراث وتصفية التركة

    مادة 875

    ( 1 ) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

    ( 2 ) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية :



    تعيين مصف للتركة :

    مادة 876

    إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.

    مادة 877

    ( 1 ) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة.

    ( 2 ) وللقاضى أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذرى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.

    مادة 878

    ( 1 ) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين.

    ( 2 ) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.

    مادة 879

    ( 1 ) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفيين وبتثبيت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمريصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.

    ( 2 ) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914.

    مادة 880

    يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته.

    ( 2 ) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية.

    مادة 881

    على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

    مادة 882

    ( 1 ) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهى التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.

    ( 2 ) وكل منازعة تتعلق بهده النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية.



    جرد التركة :

    مادة 883

    ( 1 ) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى أجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى أجراء اتخذوه الا فى مواجهة المصفى.

    ( 2 ) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.

    مادة 884

    لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرق فى مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى فى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة.

    مادة 885

    على المصفى فى اثناء التصفية أن يتغذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وان يقوم بما يلزم من أعمال الادارة وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وان يستوفى ما لها من ديون قد حلت.

    ( 2 ) ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور. وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية.

    مادة 886

    ( 1 ) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف لآخر مرة.

    ( 2 ) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيس لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيس لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها مادة الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث ، وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.

    مادة 887

    ( 1 ) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة كتاب المحكمة خلال أربعة اشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها. وتشمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موص عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع.

    ( 2 ) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هنا الميعاد إذ وجدت ظروف تبرر ذلك.

    مادة 888

    ( 1 ) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دواية خاصة.

    ( 2 ) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.

    مادة 889

    يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شئ من مال التركة ولو كان وارثا.

    مادة 890

    ( 1 ) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقة بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها. ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطر بإيداع قائمة الجرد.

    ( 2 ) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات.

    ( 3 ) وان لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة اجلا يرفع فيه ذوى الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.



    تسوية ديون التركة :

    مادة 891

    بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع. اما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا.

    مادة 892

    على المصفى فى حالة إعسار التركة أو فى حالة إحتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

    مادة 893

    ( 1 ) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار.

    ( 2 ) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجارية ، الا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة اخرى أو على أن يتم ممارسة. فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين. وللورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد.

    مادة 894

    ت للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544.

    مادة 895

    ( 1 ) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توقيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث.

    ( 2 ) وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلى ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية اخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.

    ( 3 ) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص.

    مادة 896

    يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894.

    مادة 897

    دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب أثرائهم.

    مادة 898

    يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.



    تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:29 pm

    مادة 899

    بعد تنفيذ إلتزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى.

    مادة 900

    ( 1 ) يسلم المصفى إلى الورثة مال المهم من أموال التركة.

    ( 2 ) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.

    مادة 901

    تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.

    مادة 902

    لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، الا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع ثناء على اتفاق أو نص فى القانون.

    مادة 903

    ( 1 ) إذا كان طلب القسمة واجب القبول. تولى المصفى أجراء القسمة بطريقة ودية على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.

    ( 2 ) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة ونقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.

    مادة 904

    تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية :

    مادة 905

    إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة اما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال. ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.

    مادة 906

    إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة لملاكها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

    مادة 907

    إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقى الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو اعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

    مادة 908

    تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإن زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة بوصية.

    مادة 909

    القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما. وتصبح لازمة بوفاة الموصى.

    مادة 910

    إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

    مادة 911

    إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

    مادة 912

    تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.

    مادة 913

    إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والإعتبارات التى بنيت عليها.



    أحكام التركات التى لم تصف :

    مادة 914

    إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى لا التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينيه لصالح الغير إذا اشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.



    3 - الوصية

    مادة 915

    تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

    مادة 916

    ( 1 ) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.

    ( 2 ) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.

    ( 3 ) وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.

    مادة 917

    إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وشقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.



    4 - الالتصاق

    الالتصاق بالعقار :

    مادة 918

    الأرض التى تتكون من طمى بجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين.

    مادة 919

    ( 1 ) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة.

    ( 2 ) ولا يجوز التعدى على أرض البحر الا إذا كان ذلك لاعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر.

    مادة 920

    ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراضى ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه.

    مادة 921

    الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التى تتكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.

    مادة 922

    ( 1 ) كل ما على الأرض أو تحتها من بناه أو غراس أو منشآت اخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له.

    ( 2 ) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته. كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو حوله الحق فى أقامة هذه المنشآت وتملكها.

    مادة 923

    ( 1 ) يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناه أو غرامى أو منشآت اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع مادة المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم. أو كان ممكنا نزعها ولكن ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشآت.

    ( 2 ) فإذا تملك صاب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض أن كان له وجه. اما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

    مادة 924

    ( 1 ) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض أن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استيفاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.

    ( 2 ) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها أن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، الا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفترة السابقة.

    مادة 925

    ( 1 ) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى أقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الازالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب مادة المنشآت ، هنا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.

    ( 2 ) الا انه إذا كانت المنشآت قد بلغت حلا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل

    مادة 926

    إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب ازالتها ، ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.

    مادة 927

    تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة.

    مادة 928

    إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب مادة الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل.

    مادة 929

    المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام ، تكون ملكا لمن أقامها.

    مادة 930

    إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها ، وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يريد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت.



    الالتصاق بالمنقول :

    مادة 931

    إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.



    5 - العقد

    مادة 932

    تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية :

    مادة 933

    المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بإفرازه طبقا للمادة 205.

    مادة 934

    ( 1 ) فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحدود العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أن كان فى حق الغير ، الا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى.

    ( 2 ) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.



    6 - الشفعة

    شروط الأخذ بالشفعة :

    مادة 935

    الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.

    مادة 936

    يثبت الحق فى الشفعة :

    ( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

    ( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى.

    ( جـ ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.

    ( د ) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.

    ( هـ ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :

    1 – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى.

    2 - إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.

    3 - إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.

    مادة 937

    ( 1 ) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة.

    ( 2 ) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

    ( 3 ) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت بجعله شفيعا بمقتضى نص المادة - السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.

    مادة 938

    إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.

    مادة 939

    ( 1 ) لا يجوز الأخذ بالشفعة :

    ( أ ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.

    ( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

    ( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة

    ( 2 ) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.



    إجراءات الشفعة

    مادة 940

    على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن - رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى والا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

    مادة 941

    يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية والا كان باطلا.

    ( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.

    ( ب ) كيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه.

    مادة 942

    ( 1 ) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمها والا كان باطلا. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير الا إذا سجل.

    ( 2 ) وخلال ثلاثين يوما على أثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى من به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

    مادة 943

    ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.

    مادة 944

    الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.



    آثار الشفعة :

    مادة 945

    ( 1 ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته.

    ( 2 ) وإنما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع.

    ( 3 ) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه ، بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع الا على البائع.

    مادة 946

    ( 1 ) إذا ثنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه اشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع / ملزما تبعا لما يختار المشترى أن يدفع له اما المبلغ الذى انفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

    ( 2 ) واما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الازالة. فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

    مادة 947

    لا يسرى فى حق الشفيع أى ومن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار.



    سقوط الشفعة :

    مادة 948

    يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :

    ( أ ) إذ نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

    ( ب ) إذا انقضت أربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع.

    ( جـ ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.



    7 - الحيازة

    كسب الحيازة وانتقالها وزوالها :

    مادة 949

    ( 1 ) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

    ( 2 ) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها. الا من الوقت الذى تزول فيه مادة العيوب.

    مادة 950

    يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.

    مادة 951

    ( 1 ) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهده الحيازة

    ( 2 ) وعند الشك يفترض أن مباشرة الحيازة انما يحوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

    مادة 952

    تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق.

    مادة 953

    يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

    مادة 954

    ( 1 ) تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

    ( 2 ) على انه إذا تسلم شخص عدم المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:42 pm

    مادة 955

    ( 1 ) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على انه إذا كان السلف سيئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

    ( 2 ) ويجوز للخلف أن من أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الهباؤقن أثر.

    مادة 956

    تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى

    مادة 957

    ( 1 ) لا تنقضى الحيازة إذا حال دولا مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى.

    ( 2 ) ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتلاء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الهائز الأول بها إذا بدأت خفية.



    حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث ) :

    مادة 958

    ( 1 ) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ودها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

    ( 2 ) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

    مادة 959

    ( 1 ) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.

    ( 2 ) اما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.

    مادة 960

    للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

    مادة 961

    من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

    مادة 962

    ( 1 ) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

    ( 2 ) والقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها. وفى كلتا الهالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فىحالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا

    لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته.

    مادة 963

    إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واصد اعت













    قانون رقم 131 لسنة 1948

    بإصدار القانون المدنى ( 1 )

    ( الكتاب الرابع )

    الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية

    الباب الأول

    الرهن الرسمى

    مادة 1030

    الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون.



    الفصل الأول

    إنشاء الرهن

    مادة 1031

    ( 1 ) لا ينعقد الرهن الا إذا كان بورقة رسمية.

    ( 2 ) ونفقات العقد على الراهن الا إذا اتفق على غير ذلك.

    مادة 1032

    ( 1 ) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم وهنا لمصلحة المدين.

    ( 2 ) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.

    مادة 1033

    ( 1 ) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا اقره المالك الحقيقى بورقة رسمية ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

    ( 2 ) ويقع باطلا ومن المال المستقبل.

    مادة 1034

    يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو الغاؤه أو زواله لأى سبب آخر وإذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن.

    مادة 1035

    ( 1 ) لا يجوزان يرد الرهن الرسمى الا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

    ( 2 ) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه ، وان يرد هذا التعيين اما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، ، والا وقع الرهن باطلا.

    مادة 1036

    يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148.

    مادة 1037

    يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما بغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل ، ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توقيع ثمن العقار.

    مادة 1038

    يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض للغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق.

    مادة 1039

    ( 1 ) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

    ( 2 ) وإذا رهن أحد الشركة حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى وهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، وشين هنا القدر بأمر على عريضة. ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة. ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

    مادة 1040

    يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى. كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين.

    مادة 1041

    كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين. وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

    مادة 1042

    ( 1 ) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    ( 2 ) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى أجانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين. ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.



    الفصل الثانى

    آثار الرهن

    1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

    بالنسبة إلى الراهن :

    مادة 1043

    يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون رأى تصرف يصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن.

    مادة 1044

    للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار.

    مادة 1045

    ( 1 ) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن الا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. اما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا الا إذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الادارة الحسنة.

    ( 2 ) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تريد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

    مادة 1046

    ( 1 ) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدمة لمده لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

    ( 2 ) اما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.

    مادة 1047

    يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن. وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وان يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك.

    مادة 1048

    ( 1 ) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا.

    ( 2 ) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل. وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.

    ( 3 ) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو بجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.

    مادة 1049

    إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.



    بالنسبة إلى الدائن المرتهن :

    مادة 1050

    إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله الا ما ومن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

    مادة 1051

    ( 1 ) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفد بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ورفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات.

    ( 2 ) وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين. جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.

    مادة 1052

    ( 1 ) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان كل أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.

    ( 2 ) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.



    2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

    مادة 1053

    لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير الا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار. وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس.

    ( 2 ) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هنا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبه القيد لمصلحة دائن آخر الا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.

    مادة 1054

    يتبع فى أجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى.

    مادة 1055

    مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.



    حق التقدم وحق التتبع :

    مادة 1056

    يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال أول فى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.

    مادة 1057

    تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو إحتماليا.

    مادة 1058

    ( 1 ) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها.

    ( 2 ) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد اخرى قد استحقت والتى بحسب مرتبتها من وقت أجرائها. وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية وانتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.

    مادة 1059

    للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة وهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له ومن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كمان منها متعلقة بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

    مادة 1060

    ( 1 ) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار ، الا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

    ( 2 ) ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن ، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

    مادة 1061

    يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذار ، ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد. ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون. كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقة بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

    مادة 1062

    يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وان يجللاه عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

    مادة 1063

    ( 1 ) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.

    ( 2 ) فإذا كان الدين الذى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا. أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا الشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه.

    ( 3 ) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من إلتزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار. ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل ومن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود

    مادة 1064

    ( 1 ) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.

    ( 2 ) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.

    مادة 1065

    إذا اراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :

    ( أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة. وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزم من هذا الثمن.

    ( ب ) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.

    ( جـ ) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصوف بيعا وشجب الا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.

    ( د ) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.

    مادة 1066

    يجب على الحائز أن يذكر فى الإعلان انه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى اظهار أستعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد إستحقاق الديون المقيدة.

    مادة 1067

    يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على الا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما اخرى.

    مادة 1068

    ( 1 ) يكون الطلب بإعلان بوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصة ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم يستوف هذه الشروط.

    ( 2 ) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

    مادة 1069

    ( 1 ) إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة فى البيوع الجبرية ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار.

    ( 2 ) ويلتزم الراسى على المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب إلتزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.

    مادة 1070

    إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد ، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.

    مادة 1071

    ( 1 ) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويحب عليه أن يطلب التأشير ذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وان يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.

    ( 2 ) ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

    مادة 1072

    إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات الا بعد إنذار بدفع الدين المستحق أو تخليه العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد.

    مادة 1073

    ( 1 ) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.

    ( 2 ) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن بتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:45 pm

    مادة 1074

    يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه.

    مادة 1075

    إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد أتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

    مادة 1076

    إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.

    مادة 1077

    إذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من عدم الزيادة.

    مادة 1078

    يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية اخرى.

    مادة 1079

    على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا برد الثمار الا من وقت أن يرب إليه إنذار جديد.

    مادة 1080

    ( 1 ) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الحلف على من تلقى منه الملكية معارضة أو تبرعا.

    ( 2 ) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائن ين الذين وفاهم حقوقهم. وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين.

    مادة 1081

    الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف كخطئه.



    الفصل الثالث

    انقضاء الرهن

    مادة 1082

    ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ، ويرد معه إذا زال السبب الذى أنقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

    مادة 1083

    إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ، ولو زالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى ظهر العقار.

    مادة 1084

    إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع الثمن الذى رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.



    الباب الثانى

    حق الاختصاص

    الفصل الأول

    إنشاء حق الاختصاص

    مادة 1085

    ( 1 ) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الذى يلزم المدين بشئ معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضامنا لأصل المدين والفوائد والمصروفات.

    ( 2 ) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة.

    مادة 1086

    لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمين الا إذا اصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.

    مادة 1087

    يجوز الحصول على حق اختصاص بناه على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم. ولكن لا يجوز الحمول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.

    مادة 1088

    لا يجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقمت قيد بل الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.

    مادة 1089

    ( 1 ) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص.

    ( 2 ) وهلى ، العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم وان تشتمل على البيانات الآتية :

    ( أ ) أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة.

    ( ب ) أسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.

    ( جـ ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته.

    ( د ) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص.

    ( هـ ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.

    مادة 1090

    ( 1 ) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص.

    ( 2 ) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كانت لتأمين دفع اصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.

    مادة 1091

    على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وان يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة اخرى يسلمها للدائن.

    مادة 1092

    ( 1 ) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إ LVAL 2% لى المحكمة الإبتدائية.

    ( 2 ) وشب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص.

    مادة 1093

    إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.



    الفصل الثانى

    آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه

    مادة 1094

    ( 1 ) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين.

    ( 2 ) ويكون إنقاص الاختصاص اما بقصر على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.

    ( 3 ) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.

    مادة 1095

    يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من احكام خاصة.



    الباب الثالث

    الرهن الحيازى

    الفصل الأول

    أركان الرهن الحيازى

    مادة 1096

    الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشئ لحين استيفاء الدين ، وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشئ فى أى يد يكون.

    مادة 1097

    لا يكون محلا للرهن الحيازى الا ما يمكن بيعه استقلا بالمزاد العلنى من منقول وعقار.

    مادة 1098

    تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.



    الفصل الثانى

    آثار رهن الحيازة

    1 - فيما بين المتعاقدين

    إلتزامات الراهن :

    مادة 1099

    ( 1 ) على الراهن تسليم الشئ المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص أول فى عينه المتعاقدان لتسلمه.

    ( 2 ) ويسرى على الإلتزام بتسليم الشئ المرهون أحكام الإلتزام بتسليم الشئ المبيع.

    مادة 1100

    إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن النقض الرهن ، الا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.

    مادة 1101

    يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمد من العقد ، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخل على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون.

    مادة 1102

    ( 1 ) يضمن الراهن هلاك الشئ المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا بخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.

    ( 2 ) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشئ المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشئ المرهون إلى ما حل محله من حقوق.



    إلتزامات الدائن المرتهن :

    مادة 1103

    إذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبدله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه.

    مادة 1104

    ( 1 ) ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل.

    ( 2 ) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.

    ( 3 ) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما انفقه فى المحافظة على الشئ وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، نم من أصل الدين.

    مادة 1105

    ( 1 ) إذا كان الشئ المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.

    ( 2 ) فإذا لم يتفق الطرفان على انه تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة حسبت الفائدة على اساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار. فإذا لم يعينا ميعاد لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت اراد.

    مادة 1106

    ( 1 ) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشئ المرهون ، وعليه أن يبدل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشئ المرهون الا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله.

    ( 2 ) فإذا أساء الدائن استغلال هذا الحق أو أدار الشئ إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشئ من تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.

    مادة 1107

    يرد الدائن الشئ المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.

    مادة 1108

    يسرى على ومن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.



    2 - بالنسبة إلى الغير

    مادة 1109

    ( 1 ) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشئ المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.

    ( 2 ) ويجوز أن يكون الشئ المرهون ضامنا لعدة ديون.

    مادة 1110

    ( 1 ) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشئ المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.

    ( 2 ) وإذا خرج الشئ من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.

    مادة 1111

    لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى :

    ( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشئ.

    ( ب ) التعويضات عن الإضرار النافشة عن عيوب الشئ.

    ( جـ ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء.

    ( د ) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى.

    ( هـ ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 230.



    الفصل الثالث

    انقضاء الرهن الحيازى

    مادة 1112

    ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذى انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

    مادة 1113

    ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية :

    ( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشئ المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على انه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغيرة فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير الا إذا أقره.

    ( ب ) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد.

    ( جـ ) إذا هلك الشئ أو انقضى الحق المرهون.



    الفصل الرابع

    بعض أنواع الرهن الحيازى

    1 - الرهن العقارى

    مادة 1114

    يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى.

    مادة 1115

    يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير. فإذا اتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. اما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد. تجديدا الا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنها.

    مادة 1116

    ( 1 ) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وان يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما انفق أو يستوفى مادة القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون.

    ( 2 ) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الإلتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.



    2 - رهن المنقول

    مادة 1117

    يشترط لنفاذ ومن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا ، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.

    مادة 1118

    ( 1 ) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على ومن المنقول.

    ( 2 ) وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشئ المرهون. كما يجوز من جهة اخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشئ المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
    avatar
    أحمد بدوى


    عدد المساهمات : 20
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء سبتمبر 29, 2010 8:47 pm

    مادة 1119

    ( 1 ) إذا كان الشئ المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.

    ( 2 ) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع ، ينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه.

    مادة 1120

    يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشئ المرهون وكافى البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشئ ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن.

    مادة 1121

    ( 1 ) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشئ المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.

    ( 2 ) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير إبراء.

    مادة 1122

    تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن واحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى ومن المنقول.



    3 - رهن الدين

    مادة 1123

    ( 1 ) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305.

    ( 2 ) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

    مادة 1124

    السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.

    مادة 1125

    إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.

    مادة 1126

    ( 1 ) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى محل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد لم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

    ( 2 ) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر بإخطار الراهن بذلك.

    مادة 1127

    يجوز للمدين فى الدين المرهون. أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

    مادة 1128

    إذا صل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

    ( 2 ) وعلى المرتهن والراهن ان يتعاونا على استغلال ما أداه فى المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.

    مادة 1129

    إذا اصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له وان يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.



    الباب الرابع

    حقوق الامتياز

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    مادة 1130

    ( 1 ) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.

    ( 2 ) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون.

    مادة 1131

    ( 1 ) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب.

    ( 2 ) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

    مادة 1132

    ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال - المدين من منقول وعقار. اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

    مادة 1133

    ( 1 ) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.

    ( 2 ) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه.

    ( 3 ) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

    مادة 1134

    ( 1 ) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار ومل يتصل به من تجديد ومحو.

    ( 2 ) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده. اما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة.

    مادة 1135

    يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشئ أو تلفه.

    مادة 1136

    ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق ومن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء مدين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.



    الفصل الثانى

    أنواع الحقوق الممتازة

    مادة 1137

    الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق ، الامتياز المقررة بنصوص خاصة.



    1 - حقوق الامتياز العامة

    وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

    مادة 1138

    ( 1 ) المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.

    ( 2 )

    وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التى أنفقت فى إجراءات التوقيع.

    مادة 1139

    ( 1 ) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.

    ( 2 ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.

    مادة 1140

    ( 1 ) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، ويكون لها امتياز عليه كله.

    ( 2 ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها.

    مادة 1141

    ( 1 ) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :

    ( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.

    ( ب ) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مثل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة

    ( جـ ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.

    ( 2 ) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

    مادة 1142

    ( 1 ) المبالغ المنصوفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، ويكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.

    ( 2 ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.

    ( 3 ) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعية حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.

    مادة 1143

    ( 1 ) اجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى.

    ( 2 ) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.

    ( 3 ) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر.

    ( 4 ) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذة فى حق المؤجر بإعتباره حائزا حسن النية.

    ( 5 ) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى.

    مادة 1144

    ( 1 ) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.

    ( 2 ) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمر منه التصرف وقت موته.

    ( 2 ) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

    مادة 18

    يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما تعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية.

    ( 3 ) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

    مادة 1145

    ( 1 ) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشئ المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

    ( 2 ) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، الا انه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.

    مادة 1146

    ( 1 ) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.

    ( 2 ) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.



    2 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار

    مادة 1147

    ( 1 ) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع.

    ( 2 ) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

    مادة 1148

    ( 1 ) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت اخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها. يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه.

    ( 2 ) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

    مادة 1149

    للشركاء الذين اقتسموا عقارا ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة. ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



    تم بحمد الله.



    avatar
    كيمو


    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 18/09/2010

    قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى   Empty رد: قانون رقم 131 لسنة 1948بإصدار القانون المدنى

    مُساهمة من طرف كيمو الإثنين أكتوبر 04, 2010 10:44 am

    مع انى ماليش فى القانون بس شكرا يا باشا شكل حضرتك محامى مع ان المحامين قليلين فى المنتدى

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 5:42 pm